• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

نص قرارات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة السوداني:

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Daleen
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 2
  • المشاهدات المشاهدات 303

Daleen

من أهلنا
إنضم
2020-08-10
المشاركات
34,207
مستوى التفاعل
17,990
النقاط
117
الإقامة
Baghdad
جوهرة
დ344,123
الجنس
أنثى
🔻نص قرارات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة السوداني:

اولا/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.

2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.

3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.

ثانيا/ ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.

رابعا/ استناداً الى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.

خامسا/ إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).
 
"
شٌكراً للرفدك الخبر.
&107^
."
 
عودة
أعلى أسفل