Daleen
من أهلنا
🔻المراحل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء:
▪️المادة (٧٠) اولاً :- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه . ثانياً :- اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة ،يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
▪️المادة (٧١) يؤدي رئيس الجمهورية ،اليمين الدستورية امام مجلس النواب ،بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .
▪️المادة (٧٦) اولا: يكلف رئيس الجمهورية ،مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ،بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف ،تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف . ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية ،مرشحا جديداً لرئاسة مجلس الوزراء ،خلال خمسة عشر يوما ،عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة . رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها ،عند الموافقة على الوزراء منفردين ،والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة . خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .
▪️المادة (٧٠) اولاً :- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه . ثانياً :- اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة ،يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
▪️المادة (٧١) يؤدي رئيس الجمهورية ،اليمين الدستورية امام مجلس النواب ،بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .
▪️المادة (٧٦) اولا: يكلف رئيس الجمهورية ،مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ،بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف ،تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف . ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية ،مرشحا جديداً لرئاسة مجلس الوزراء ،خلال خمسة عشر يوما ،عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة . رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها ،عند الموافقة على الوزراء منفردين ،والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة . خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .
جريدة الصباح العراقية
تصدر عن شبكة الإعلام العراقي رئيس التحرير: أحمد عبد الحسين مدير الموقع: أحمد العبيدي http://alsabaah.iq/
t.me