الفصل الخامس: المحرمات
الـمادة :24
يحرم على التأبيد ب سبب القرابة النسبية تزوج الشخص من
:-أ- أ صله وإن عال . ب- فرعه وإن نزل .
ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا . د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته
الـمادة :25
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة
تزوج الرجل من :-
أ- زوجة أحد أ صوله وإن علوا.
ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
ج-أ صول زوجته وإن علون.
د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
الـمادة :26
وطئ المراة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطئ .
الـمادة :27
أ- يحرم على التأبيد بسبب الر ضاع ما يحرم من النسب.
ب- الر ضاع المحرم هو ما كان في العاميين الأوليين وأن يبلغ خمس ر ضعات متفرقات يترك
الر ضيع الر ضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعودإليها قل مقدارها أو كرث.
الـمادة 28
يحرم ب صورة مؤقتة ما يلي :-أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب- زواج المسلمة بغير المسلم
ج- زواج المرتدة عن الإ سالم أو المرتد ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د - زوجة الغير أو معتدته.
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فر ضت أي منهما ذكراً حرم عليه التزوج بالأخرى.
و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي.
ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طالقاً بائناً بينونة كبرى الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولً حقيقياً في زواج صحيح.
ح- الزواج ممن لعنها الا اذا أكذب نفسه وتحقق القا ضي من ذلك.
الـمادة :24
يحرم على التأبيد ب سبب القرابة النسبية تزوج الشخص من
:-أ- أ صله وإن عال . ب- فرعه وإن نزل .
ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا . د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته
الـمادة :25
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة
تزوج الرجل من :-
أ- زوجة أحد أ صوله وإن علوا.
ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
ج-أ صول زوجته وإن علون.
د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
الـمادة :26
وطئ المراة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطئ .
الـمادة :27
أ- يحرم على التأبيد بسبب الر ضاع ما يحرم من النسب.
ب- الر ضاع المحرم هو ما كان في العاميين الأوليين وأن يبلغ خمس ر ضعات متفرقات يترك
الر ضيع الر ضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعودإليها قل مقدارها أو كرث.
الـمادة 28
يحرم ب صورة مؤقتة ما يلي :-أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب- زواج المسلمة بغير المسلم
ج- زواج المرتدة عن الإ سالم أو المرتد ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د - زوجة الغير أو معتدته.
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فر ضت أي منهما ذكراً حرم عليه التزوج بالأخرى.
و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي.
ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طالقاً بائناً بينونة كبرى الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولً حقيقياً في زواج صحيح.
ح- الزواج ممن لعنها الا اذا أكذب نفسه وتحقق القا ضي من ذلك.